تسجيل الدخول
notification                                                                       
notification المنصات التعليمية
notification الدعم الفني

للتواصل مع مكتب المساعدة الخاص بالحاسب الآلي الاتصال على

رقم البدالة في الفترة الصباحية 1806611 داخلي 1333

اضغط هنا للتواصل مع ادارات ومراكز الهيئة

 ارسال رسالة للشكاوى الى البريد الإلكتروني  GITHelpDesk@paaet.edu.kw

للتحدث مع موظفي الدعم الفني لأي مشكلة تقنية اضغط هنا

أ. لمياء الماجد

أشهرت الجمعية الوطنية لحماية الطفل في عام 2006 وتعددت وتنوعت أنشطة هذه الجمعية من نشر الوعي بقضايا الطفل عبر الوسائل الإعلامية والتربوية والثقافية والاجتماعية المختلفة، فقد أقامت العديد من الدورات للمتصلين الاتصال المباشر بالطفل كالآباء والأمهات والمدرسين والاخصائيين الاجتماعيين النفسيين، لتدريبهم على التصدي للعنف الذي قد يتعرض له الطفل في حياته وتمكينهم من القدرات اللازمة لرعايته والعناية به العناية السليمة، كي يعيش في أجواء آمنه مستقرة، تحقق له حياة كريمة وكذلك سعيت الجمعية جاهدة منذ تأسيسها لوضع قانون متكامل لحقوق الطفل عبر قنوات عدة منها التشريعية أو الحكومية حتى أقر هذا المشروع في عام 2015 من قبل لجنة المرأة والأسرة بمجلس الأمة.

وصدر مرسوم رقم 21 لسنة 2015 في إقرار قانون حقوق الطفل من مجلس الوزراء.

فقد اهتم الدستور الكويتي بالأسرة والطفل إذ نهى في المادة (9) على أن (الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن وأن القانون يحفظ كيانها ويقوي أواصرها في ظل الأمومة والطفولة).

كما نصت المادة (10) على أن الدولة ترعى النشء وتحمية من الاستغلال وتقية الإهمال الأدبي والجسماني والروحي).

وتأكيدا لواجبات الدولة والمجتمع والأسرة آراء توفير المتطلبات الخاصة للطفل وتوعيته وضمان حقوقه وعدم المساس بها وفقا لأحكام هذا القانون.

لذلك تم إعداد القانون الخاص بشأن حقوق الطفل الذي شمل حماية الطفل بكل جوانبه سواء الصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والجزائية.

فقد تضمن الباب الأول : الأحكام التمهيدية التي تضمنت تعريف الطفل وتحدد الفئات العمرية منذ الولادة إلى سن الثامنة عشر.

أما الباب الثاني : (باب الرعاية الصحية للطفل) منذ ولادته حتى بلوغه الثامنة عشر.

أما الباب الثالث : (الرعاية الاجتماعية للطفل) الاهتمام بدور الحضانة وتأكيد لأهميتها وتنظيمها.

الباب الرابع : (حق التعليم للطفل).

الباب الخامس : (رعاية الطفل العامل والأم العاملة).

الباب السادس : (أولى رعاية خاصة للطفل ذوي الإعاقة وتأكيد لحماية حقوقهم وعدم المساس بها).

الباب السابع : تطرق لثقافة الطفل التي لا تقل أهمية من تعليم الطفل وتنشئته في بيئة سليمة ومثقفة.

الباب الثامن : تطرق للحماية الجزائية للطفل لحمايته من الخطر الذي قد يتعرض له.

الباب التاسع: نظم المعاملة الجزائية للمعتدي على الطفل وشدد علو حماية الطفل من التعرض لأي أذى وتغليظ العقوبة لكل من تسول له نفسه إيذاء الطفل وشمل القانون نصوص تحمي الطفل من أي نوع من أنواع الاعتداء (البدني/ النفسي/ الجنسي/ الإهمال).

وتم نشر قانون الطفل رقم (21) لسنة 2015 في الجريدة الرسمية على أن يعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

والقانون يشمل (97) مادة لحماية الطفل وحقوقة حتى يضمن له حياة كريمة وأمنه.

وأيضا تم إنشاء خط ساخن (147) للاتصال في حالة تعرض الطفل لأي نوع من أنواع الاعتداء.

 

إعداد: أ. لمياء الماجد 

قسم الادارة المكتبية 

المعهد العالي للخدمات الإدارية