تسجيل الدخول
notification                                                                      

notification المنصات التعليمية
notification الدعم الفني

للتواصل مع مكتب المساعدة الخاص بالحاسب الآلي الاتصال على الرقم
22068036

او رقم البدالة في الفترة الصباحية 1806611 داخلي 1333

اضغط هنا للتواصل مع ادارات ومراكز الهيئة

 ارسال رسالة للشكاوى الى البريد الإلكتروني  GITHelpDesk@paaet.edu.kw

للتحدث مع موظفي الدعم الفني لأي مشكلة تقنية اضغط هنا

 مكتب الخدمة الوطنية العسكرية


اسم الوحدة التنظيميـــــــة:مكتب الخدمة الوطنية العسكرية 
المستوى التنظيمـــــــــــي:قسم 
التبعيـة التنظيميــــــــــة:نائب المدير العام للشئون الإدارية والمالية
الوحدات التنظيميــة التابعة: 

 

الاختصــــــاصــــات :

 

1.    متابعة الأوضاع الوظيفية والقانونية للمكلفين والمجندين والاحتياطيين في الهيئة في كل ما يتعلق في تنفيذ أحكام قانون الخدمة الوطنية العسكرية.

2.    التنسيق والمراسلة مع رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية في كل ما يتعلق بالشئون الوظيفية للمكلفين والمجندين والاحتياطيين بناء على المادة (25) من اللائحة التنفيذية المشار إليها.

3.    استلام الإخطارات والبلاغات والدعوات لأداء الخدمة الوطنية العسكرية الموجهة إلى الموظفين المعنيين وتبليغها خطيا وشخصيا للموظف المعني والتوقيع عليها، وإذا تعذر ذلك تسلم إلى رئيسه في العمل، وذلك وفقا للمواد (10، 11، 12، 13) من اللائحة التنفيذية المشار إليها.

4.    استلام مخاطبات هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بشأن مدد الغياب والانقطاع عن العمل ومذكرات العقوبات الانضباطية (التأديبية) ومتابعتها وترتيب الآثار القانونية لها في الجهات المختصة وفقا للمادة (96) من قانون الجيش رقم (32) لسنة 1967 والمواد (10 و 49) فقرة (1 و 55) من قانون الخدمة الوطنية العسكرية المشار إليه، والمواد (23، 24، 28) من قانون الخدمة المدنية والمادتين (60، 81) من نظام الخدمة المدنية.

5.    إعلام هيئة الخدمة الوطنية العسكرية وإرسال نسخة من قرار إيفاد كل موظف مكلف أو مجند أو احتياطي في مهمة رسمية أو دورة في الخارج وانتهائها أو زوال سبب التأجيل وفقا للمواد (18، 19، 20، 31) من قانون الخدمة الوطنية العسكرية والمادة (22) بند (4، 5) من اللائحة التنفيذية المشار إليها.

6.    إبلاغ كل مكلف أو احتياطي بضرورة إخطار هيئة الخدمة الوطنية العسكرية عن أي تغيير في محل إقامته وجهة عمله خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير عملا بالمادة (20) من اللائحة التنفيذية المشار إليها.

7.    العمل في تطبيق ما جاء بالمادتين (3، 33) من قانون الخدمة الوطنية العسكرية بشأن المعينين وضوابط التعيين.

8.    إعلام الموظفين ومسئوليهم باختصاص فرعي الاستخبارات والأمن والشرطة العسكرية من ضباط وضباط صف وأفراد وسلطة ضبط المخالفات والجرائم المرتكبة بالمخالفة لقانون الخدمة الوطنية العسكرية وذلك وفقا للمادة (47) من قانون الخدمة الوطنية العسكرية والمادة (7) من لائحته التنفيذية المشار إليها.

9.    القيام بما يكلف به من مهام مع عدم الإخلال باللوائح والقوانين.