تسجيل المقررات
يتم تسجيل الطلبة في المقررات الدراسية خلال الأسبوع السابق لبدء الدراسة في كل فصل دراسي . وتبين مواعيد التسجيل وإجراءاته والأماكن المخصصة له في نشرة خاصة توزع على الطلبة قبل فترة الإرشاد والتسجيل بوقت كاف. ولا يجوز للطالب التسجيل في احد المقررات الدراسية ما لم يكن قد اجتاز بنجاح المقرر أو المقررات التي تعتبر سابقة له.
وللمستجدين والمستجدات جدول ثابت ولا يسمح لهم بالإضافة أو السحب.
وعلي المستجدين والمستجدات التقدم لامتحان مستوي اللغة الانجليزية في نفس الفصل الدراسي الذي ينتسبون فيه إلي الكلية أو الفصل الدراسي الثاني بحد أقصي، بحيث يضطر الطالب في حالة رسوبه أو عدم تقديمه للامتحان إلي دراسة مقرر 99 العلاجي للغة الانجليزية بدون وحدات محتسبة.
التسجيل المبكر:
يتم التسجيل في 16 وحدة كحد أقصي، وعلي الطالب أو الطالبة شراء طابع التسجيل بقيمة 5 دنانير من صندوق المحاسبة بالكلية، ويعفي من الطابع الطلاب الذين يتلقون إعانات أو منح مادية من الكلية..
التسجيل المتأخر:
يجوز تسجيل الطالب في المقررات الدراسية خلال الأيام الثلاثة الأولى من بدء الدراسة في كل فصل دراسي, بشرط موافقة المرشد العلمي واعتماد عمادة القبول والتسجيل وتكون عدد الوحدات مفتوحة إلي 20 وحدة ما لم يكن الطالب أو الطالبة حاصلين علي إنذار. طابع التسجيل المتأخر بقيمة 10 دنانير ولا يوجد إعفاء.
الإضافة:
يجوز للطالب إضافة مقرر أو أكثر بعد موافقة المرشد العلمي خلال الأسبوع الأول من بدء الدراسة أو قد تستمر إلي أكثر من ذلك تبعاً لاستطاعة مكتب التسجيل, وخلال الأيام الثلاثة الأولى للفصل الدراسي الصيفي مع مراعاة القواعد الخاصة بالحد الأقصى للعبء الدراسي.
الانسحاب:
يجوز للطالب أن ينسحب من مقرر دراسي أو أكثر خلال فترة لا تتعدى نهاية الأسبوع الخامس من بداية الدراسة بشرط موافقة المرشد العلمي ومراعاة الحد الأدنى للعبء الدراسي .
كما يجوز له له أيضا الانسحاب من جميع المقررات الدراسية التي سجل فيها خلال فصل دراسي, وتخضع عملية الانسحاب لموافقة لجنة الشئون الطلابية ويسجل الانسحاب في سجل الطالب الدراسي ويرمز له بالرمز (ز) ولا تدخل المقررات التي انسحب منها في حساب معدلاته. علماً بأن لكل طالب مرة واحدة فقط للدخول إلي التسجيل للقيام بعملية السحب.
الانقطاع عن الدراسة:
الحضور والغياب:
يجب أن يواظب الطالب على حضور كل الساعات المحددة للمقرر الدراسي الذي يسجل فيه خلال الفصل الدراسي وكذلك في فترات التدريب الميداني.
الطالب الذي يتغيب عن الحضور فيما يوازى الساعات المحددة للمقرر الدراسي في أسبوع يوجه إليه أستاذ المقرر كتابيا الإنذار الأول ويتكرر إخطاره بالإنذار الثاني إذا تغيب عما يوازى الساعات المحددة للمقرر الدراسي في أسبوعين.
وفي حالة تغيب الطالب عما يوازى الساعات المحددة للمقرر الدراسي في ثلاثة أسابيع أو أكثر يتولى استاذ المقرر إبلاغ مكتب التسجيل فورا بحرمان الطالب من دخول الامتحان النهائي لذلك المقرر .
ويقوم كتب التسجيل بإخطار الطالب والمرشد العلمي وأستاذ المقرر بنسخة عن قرار الحرمان واعتبار الطالب راسبا في هذا المقرر , وسجله له في سجله الدراسي تقدير راسب.
بالنسبة للفصل الدراسي الصيفي يكون الإنذار الأول عندما تصل نسبة تغيب الطالب إلى 10% من الساعات المحددة للمقرر الدراسي والإنذار الثاني عندما تصل نسبة الغياب 15% فإذا تجاوز تغيب الطالب 20% من الساعات المحددة للمقرر اعتبر راسبا وحرم من دخول الامتحان النهائي.
وقف القيد:
يقصد به عدم تسجيل الطالب في المقررات الدراسية بعذر مسبق تقبله لجنة الشئون الطلابية.
الانقطاع:
يعتبر الطالب منقطعا إذا تغيب عن الدراسة بالكلية فصلا دراسيا أو أكثر دون أن يسجل في المقررات الدراسية بالفصل أو الفصول التي تغيب فيها.
لا يجوز للطالب الانقطاع عن الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول لبدء التحاقه بالكلية إلا يسبب التجنيد الإلزامي أو أي عذر تقبله الشئون الطلابية .
يفضل الطالب في حالة انقطاعه عن الدراسة لمدة فصلين دراسيين متصلين أو منفصلين ما لم يقدم عذرا تقبله لجنة الشئون الطلابية وفي حالة قبول عذره يسمح له بمواصلة الدراسة طبقا لسجله الدراسي .
يعتبر الطالب راسبا في جميع المقررات التي سجل فيها في الفصل الدراسي الذي سحب فيه أوراقه من الكلية.
مدة البقاء في الكلية:
لا يجوز استمرار بقاء الطالب في كلية التربية الأساسية عن عدد 12 فصل دراسي (6 سنوات دراسية) كحد أقصي للبقاء مع جواز الاستثناء في الحالات الخاصة.
وقف القيد:
يتم وقف قيد الطالب أو الطالبة إذا ما تقدم بعذر مقنع طبي أو عائلي. وتدخل مدد وقف القيد أو الانقطاع عن الدراسة ضمن الحد الأقصى لمدة البقاء في الكلية عدا الفصول الدراسية التي يقع فيها :
التجنيد الإلزامي بالنسبة للطلبة
فترة الولادة بالنسبة للطالبات
مرافقة الزوج أو الزوجة في بعثة دراسية بحد أقصي فصلين دراسيين طوال مدة الدراسة
المرافقة للعلاج بالخارج مده فصل دراسي واحد
السفر في مهمة رسمية فصل دراسي واحد
يجوز استثناء وفي ضوء قواعد تضعها لجنة الشئون الطلابية السماح للطالب بالاستمرار في الدراسة لمدة فصل دراسي واحد زيادة عن الحد الأقصى لمدة البقاء في الكلية. ويجب أن يداوم إلي أن يتم إشعاره بقبول عذره والموافقة علي وقف قيده وإلا تعرض للحرمان بسبب الغياب في جميع المقررات التي قد سجلها في ذلك الفصل.
الفصل من الكلية:
يفصل الطالب من الكلية بقرار من المدير العام في الحالات التالية:
إذا لم ينتظم في الدراسة بالكلية طول الفصل الدراسي الأول لبدء التحاقه بها.
إذا انقطع عن الدراسة بالكلية فصلين دراسيين متصلين أو منفصلين.
إذا لم ينه دراسته بنجاح في المدة المقررة كحد أقصي للبقاء في الكلية.
إذا فصل من الكلية بقار تأديبي.
إذا عاود الغش في الامتحانات .
إذا لم يرفع معدله العام أو معدله في التخصص إلى المستوى المطلوب خلال الفصلين الدراسيين التاليين للفصل الدراسي الذي استوجب في نهايته الإنذار .
إذا حصل على معدل صفر في نهاية الفصل الدراسي الأول لبدء التحاقه بالكلية .
إذا حصل على معدل فصلى يقل عن نقطة واحدة في كل فصل من الفصلين الأول لبدء التحاقه بالكلية.
يفصل الطالب من الكلية عند حصوله علي الإنذار الرابع التراكمي كما يمكن تقديم التماس لإعادة القيد عن طريق الأخصائية الاجتماعية/ الأخصائي الاجتماعي في مكتب شؤون الطلاب حيث يتم النظر في إعادة القيد إما في الفصل نفسه أو بعد فصل دراسي أو يرفض الطلب.
ضوابط تغيير التخصص بكلية التربية الأساسية
أولا الضوابط العامة لتغيير التخصص: (مادة 43) من اللائحة الأساسية لنظام الدراسة
يجوز للطالب الانتقال من برنامج دراسي إلى برنامج آخر داخل الكلية وفقا للأسس التالية:
لا يجوز تغيير التخصص خلال الفصل الدراسي الأول لبدء قيد الطالب.
لا تزيد الوحدات الدراسية التي اجتازها الطالب عن (45)وحدة دراسية , ولا تدخل الوحدات المشتركة والمعتمدة عند تغيير التخصص للحد الأقصى للوحدات المجتازة .
يتم تغيير التخصص مرة واحدة فقط خلال مدة دراسة الطالب بالكلية.
عند حساب المعدل العام للطالب بعد تغيير تخصصه يبقي السجل الدراسي له كما هو وتدخل جميع المقررات الدراسية التي سجلها الطالب في حساب معدله العام.
يعفي الطالب من دراسة المقررات الدراسية المجتازة والتي تدخل ضمن تخصصه الجديد والمعتمدة من الأقسام العلمية المختصة.
تضع لجان الشئون العلمية بالكليات الشروط اللازمة لتغيير التخصص بما يتناسب وسياسة القبول المعتمدة واحتياجات سوق العمل أو توفر الشواغر في التخصص الذي يراد التحويل إليه.
ثانيا :ضوابط تغيير التخصص المعتمدة من لجنة الشئون العلمية بالكلية:
أ- ضوابط تغيير التخصص للطلبة المقبولين في الكلية بنسبة الثانوية العامة أو ما يعادلها:
موافقة كل من القسم العلمي للطالب و القسم المطلوب التحويل إليه.
توافر احد الشرطين التاليين
لا تقل نسبة الطالب في الثانوية العامة أو ما يعادلها عن ادني نسبة تم قبولها في التخصص المرد التحويل إليه بنفس العام الذي قبل فيه الطالب في الكلية.اجتياز الطالب بنجاح 17 وحدة دراسية على الأقل والحصول على معدل عام لا يقل عن 3 نقاط .
اجتياز الطالب للمقابلة الشخصية واختبارات القدرات بنجاح
ب- ضوابط تغيير التخصص للطلبة المقبولين في الكلية باختبارات القدرات:
موافقة القسم العلمي للطالب والقسم المطلوب التحويل إليه.
لا تقل نسبة الطالب في الثانوية العامة أو ما يعادلها عن أدنى نسبة تم قبولها في التخصص المراد التحويل إليه بنفس العام الذي قبل فيه الطالب في الكلية ( في حالة تغيير التخصص إلى التخصصات التي يتم فيها القبول بنسبة الثانوية العامة )
اجتياز الطالب للمقابلة الشخصية أو اختبارات القدرات بنجاح.
ج- ضوابط تغيير التخصص من قسم علمي إلي آخر:
يجوز للطالب التحويل من قسم علمي لآخر شرط عدم اجتياز ما لا يزيد عن 45 وحدة دراسية، وحصوله علي موافقة القسم المحول منه والمحول إليه. علماً بأنه توجد شروط خاصة للتحويل إلي بعض الأقسام كاجتياز اختبار قدرات وما شابه.
نظام التقويم
قواعد الامتحانات:
يجرى تقويم عمل الطالب وجهده العلمي أثناء سير الدراسة عدة مرات في كل فصل دراسي وذلك بالإضافة إلى امتحان نهاية الفصل الدراسي .
توزع الدرجة الكلية للتقويم على النحو التالي:
يخصص 50%من نقاط الدرجة الكلية للمقرر للتقويم المستمر خلال الفصل الدراسي.
ويخصص أل 50% الباقية من نقاط الدرجة الكلية للامتحان الذي يعقد في نهاية كل فصل دراسي. ويقوم أستاذ المقرر بتوضيح طريقة توزيع الدرجات في أول محاضرة في كل فصل دراسي.
يجوز للطالب في حالة اعتراضه على تقدير درجته النهائية في آخر الفصل الدراسي مراجعة أستاذ المقرر أن يتظلم خطيا إلى عميد الكلية خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة ويحيل عميد الكلية التظلم إلى رئيس مجلس القلم العلمي للبت فيه وفقا لأسس البت في مثل هذه التظلمات وإبلاغ مكتب التسجيل بنتيجة البت فيها في موعد لا يتجاوز نهاية فترة التسجيل المتأخر للفصل الدراسي التالي .
يجوز للطالب الحاصل على تقديرهـ( راسب) في بعض المقررات خلال الفصل الدراسي الأول لبدء التحاقه بالكلية أن يعيد التسجيل في ثمان مقررات بهدف تعديل تقديرات هذين المقررين ولمرة واحدة فقط وفي هذه الحالة يحذف الرسوب الأول في هذين المقررين من حساب معدلات الطالب.
عند حساب المعدل العام ومعدل التخصص يحسب للطالب تقديراته في جميع المقررات التي سجل فيها (مع مراعاة ما جاء في البند السابق) وإذا رسب الطالب في أحد المقررات الدراسية يجب عليه إعادة تسجيله ودراسة المقرر نفسه إذا كان مقررا إجباريا ويجوز له التسجيل في مقرر آخر إذا كان المقرر الذي رسب فيه اختياريا.
يجوز للطالب المتوقع تخرجه والمقيد على قائمة إنذار المعدل إعادة تسجيل في مقرر دراسي أو أكثر سبق نجاحه فيه للوصول إلى المعدل المطلوب للتخرج من الكلية ويقتصر ذلك على المقررات الدراسية التي سبق أن حصل فيها الطالب على تقدير مقبول.
يعتبر الطالب الغائب في امتحان نهاية الفصل الدراسي راسبا في المقرر الذي تغيب فيه. ويجوز تأجيل الامتحانات النهائية لبعض الطلبة على سبيل الاستثناء اذا توافرت الشروط التالية :
أن يكون تغيب الطالب عن حضور الامتحان النهائي للمقرر عذر قهري يمنعه عن أداء الامتحان .
أن يقدم الطالب أو من ينوب عنه طلبا بتأجيل الامتحان لرئيس القسم العلمي أو من ينوب عنه خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ عقد الامتحان مرفقا بالمستندات اللازمة.
أن تكون هناك موافقة مشتركة من أستاذ المقرر ورئيس القسم العلمي المختص أو من ينوب عنه وعميد الكلية لكل مقرر على حدة.وعلى الطالب تأدية الامتحان المؤجل في موعد لا يتجاوز الأسبوع الأول من بداية الدراسة في فصل الخريف بالنسبة لمقررات كل من فصل الربيع والفصل الدراسي الصيفي السابق .وكذلك خلال الأسبوع الأول لبدء الدراسة في فصل الربيع بالنسبة لمقررات فصل الخريف السابق وفي حالة عدم تأدية الطالب للامتحان المؤجل في المواعيد المذكورة يعتبر راسبا من المقرر.
الغش في الامتحان:
إذا ضبط الطالب في حالة غش أو شروع فيه أو ساعد غيره على ذلك يقوم أستاذ المقرر أو المشرف على الامتحانات بإثبات ذلك في محضر يذكر فيه اسم الطالب ورقمه ومادة الامتحان وساعتها وتاريخها مع وصف الواقعة ويحيله إلى عميد الكلية .
ويقوم عميد الكلية باتخاذ الإجراءات التالية:
اعتبار الطالب راسبا في المقرر الذي يضبط فيه.
حرمان الطالب من التسجيل والدراسة في الفصل الدراسي الثاني.
إخطار أستاذ المقرر المعنى كتابيا بما تم من إجراءات وإذا عاود الطالب الغش مرة ثانية فصل نهائيا من الكلية وثبت ذلك في سجله الدراسي.