الباب الرابع
تنفيذ الأبحاث
مادة (7) قواعد وإجراءات تنفيذ الأبحاث العلمية:
- - تقوم إدارة البحوث بإعداد كشف بالمبالغ التي تم صرفها يرسل للباحث الرئيسي مع الأخذ بالاعتبار بأن المبالغ المدرجة في ميزانية المشروع لسنة من السنوات لا يجوز ترحيلها إلى السنة التالية إلا في حالة التأخر في شراء وتوريد الأجهزة والبرامج ، وذلك بناء على طلب يقدم إلى إدارة البحوث لتتم الموافقة عليه قبل نهاية السنة المالية.
- - لا يجوز تحويل مخصصات بند المهمة العلمية أو الأستاذ الزائر إلى البنود الأخرى أو العكس.
- - يتحمل الباحث الرئيسي المسؤولية الكاملة لتنفيذ المشروع، إلا أنه وفي حال تعذر ذلك تحت ظروف طارئة يكلف الباحث الرئيسي أحد الباحثين المشاركين صلاحية تنفيذ المهام المكلف بها، وإجراء المعاملات المالية، والإشراف على العاملين في المشروع ومن ثم تسليم التقارير الأولية والنهائية .
- - لا يتم صرف المخصصات المالية للمشروع إلا بعد تحكيم التقارير الدورية والسنوية لضمان تطور سير العمل بالمشروع .
يخضع شراء الأجهزة الرئيسية وبرامج الأجهزة الخاصة بعقود الأبحاث للإجراءات التالية:
يقوم الباحث الرئيسي بتقديم طلبات الشراء للأجهزة الرئيسية و برامج الكمبيوتر والمواد المدرجة تحت بند الأجهزة في حالة اعتماد الميزانية المخصصة له للكلية المعنية ومن ثم ترسل هذه الطلبات لإدارة البحوث، و يقتصر طلب الباحث لشراء الأجهزة والبرامج على تلك التي سبق له تحديدها في مشروعه البحثي،ومن ثم يتم مخاطبة إدارة التوريدات باحتياجات الباحثين من الأجهزة والبرامج، فتقوم إدارة التوريدات بالهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح العطاءات محلياً وفي بعض الحالات الاستثنائية يجوز الطلب محلياً من شركة واحدة مباشرة، وهذه الحالات هي:
- - على الباحث تقديم نموذج طلب الأجهزة مع ذكر اسم الأجهزة باللغة العربية والإنجليزية.
- - يجب تقديم طلب شراء الأجهزة قبل نهاية السنة المالية بمدة كافية تجنباً لأي تأخير. وعلى الباحث مراعاة مايلي:
- - المدة المطلوبة بتوريد الأجهزة التي تتجاوز سعرها 3000 دينار هي 3 أسابيع.
- - المدة المطلوبة لتوريد الأجهزة التي تتراوح سعرها من 3001- 5000 دينار هي 6 أسابيع.
- - المدة المطلوبة لتوريد الأجهزة التي تتجاوز سعرها عن 5001 دينار هي 8 أسابيع.
بشرط توافر هذه الأجهزة في السوق المحلي. وفي حالة عدم توافر الأجهزة محلياً تضاف فترة شهرين إلى ثلاثة أشهر على الأقل.
تابع قرار رقم ( 612 /2012)
بشان إصدار لائحة قواعد وإجراءات دعم الأبحاث العلمية بالهيئة
- - يقوم الباحث الرئيسي بتعبئة نموذج طلب " سلفه أبحاث مؤقتة " مع نموذج التعهد وإرسالها إلى إدارة البحوث بقطاع التعليم التطبيقي والبحوث بواسطة مكتب مساعد العميد للشؤون الأكاديمية لإتخاذ الإجراءات اللازمة.
- - يحال الطلب إلى إدارة الشؤون المالية بالهيئة لتخليص المعاملة، ويتم تحويل السلفة المطلوبة إلى الحساب الشخصي للباحث الرئيسي.
- - تقدم طلبات سلف الأبحاث المؤقتة في أي وقت ولكن قبل 15 فبراير من كل عام ، و يجب أن تتم تسوية سلفة الأبحاث المؤقتة قبل نهاية السنة المالية.
2- شروط وضوابط صرف سلفه الأبحاث:
- - يراعى عند تقديم الفواتير أن تكون أصلية وصادرة باسم الهيئة وموقعة من الباحث الرئيسي.
- - لا يسمح بدفع رسوم الاشتراك لخدمة الانترنت تحت بند المصروفات الجارية أو تحت أي بند أخر.
- - يراعى عند تقديم الفواتير أن تكون صادرة من بعد تاريخ اعتماد مشروع البحث وأن لا تخص سنة مالية سابقة.
- - تسجل الفواتير والمستندات الدالة على الصرف في النموذج الخاص بذلك ( كشف بالمنصرف من سلفه أبحاث مؤقتة ).
- - لا تتعدى سلفة الأبحاث المؤقتة مبلغ 1000د.ك ( فقط ألف دينار كويتي ) للمرة الواحدة ويجب أن لا تنقص قيمة الفواتير عن المبلغ المستلم، وفي حالة عدم تسديد قيمة المبلغ كاملاً قبل نهاية السنة المالية يتم خصم المتبقي من حساب الباحث الرئيسي مباشرة.
- - المشتريات التي تتجاوز قيمتها 500 د.ك في الفاتورة الواحدة يشترط لإجرائها الحصول على موافقة مسبقة من نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث.
- - لن يتم صرف سلفه أبحاث مؤقتة جديدة للبحث الواحد إلا بعد تسوية السلفة المنصرفة سابقاً للبحث نفسه.
تابع قرار رقم ( 612 /2012)
بشان إصدار لائحة قواعد وإجراءات دعم الأبحاث العلمية بالهيئة
- - لن يتم تسوية السلفة المنصرفة سابقاً بعد نهاية السنة المالية وتخصم المبالغ المستحقة من الراتب الشهري للباحث الرئيسي.
- - لا يتم تسوية فواتير شراء الكتب إلا بعد تسجيلها بعمادة المكتبات وإعطائها أرقام تسلسلية ، يرفق ما يفيد ذلك مع طلب التسوية .
- - يتم تسوية سلفه الأبحاث المؤقتة جزئياً أو كلياً بتقديم المستندات والإيصالات المطلوبة ، وترد المبالغ النقدية المتبقية إلى حساب الهيئة بحسب تعليمات إدارة الشئون المالية.
- - يجب التأكد من توافر المواد المستهلكة والكيماويات في مخزن الكلية قبل الشراء ولن تعتمد أي فاتورة تضم مواد أو أصناف متوافرة بمخزن الكلية.
- - لن يسمح بشراء أجهزة من السلفة إلا في حالة الحاجة الماسة وبعد الحصول على موافقة مسبقة من مساعد العميد للشئون الأكاديمية ونائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث.
- - يراجع الباحث مكتبة الكلية قبل شراء الكتب من السلفة للتأكد من توافرها بمكتبة الكلية أو مكتبات الهيئة، وتعتبر جميع الكتب المشتراة عن طريق ميزانية البحث كعهده لدى الباحث يجب تسليمها لمكتبة الكلية في موعد لا يتجاوز شهر بعد الانتهاء من البحث.
- - يجب الالتزام ببنود المصروفات الجارية بالعقد عند صرف السلفة ويجب إقفالها حسب بنود العقد كل بند على حدى.
- - يتقدم الباحث الرئيسي بالمطالبة بتكاليف النشر العلمي بعد تقديمه التقرير النهائي خلال فترة لا تزيد عن عامين بعد استكمال البحث، ويجب أن يشمل عقد البحث على بند رسوم النشر العلمي لصرف مبلغ النشر.
مادة (9) العمالة المؤقتة:
يحق للباحث الاستعانة بالعمالة المؤقتة ( مثل المساعدين والفنيين والمهنيين والسكرتارية ) على ميزانية المشروع على أساس المسوغات التي سبق أن تقدم بها عند تقديم الطلب. وعلى الباحث الإطلاع على جدول
تابع قرار رقم ( 612/2012)
بشان إصدار لائحة قواعد وإجراءات دعم الأبحاث العلمية بالهيئة
رقم 3 " الإرشادات العامة لتقدير مكافآت العمالة المؤقتة المشاركة في الأبحاث " وذلك قبل التخطيط لإعداد الميزانية.
جدول رقم ( 3 ) إرشادات عامة لتقدير مكافآت العمالة المؤقتة المشاركة في الأبحاث
الكادر | المؤهل العلمي | عمالة مؤقتة | | |
|
| دينار/ الساعة | الحد الأعلى للساعات شهرياً | الحد الأعلى للمكافأة شهرياً ( د.ك ) |
الكوادر العلمية مساعد باحث | دراسات عليا / بكالوريوس
| 4 | 40 | 160د.ك |
فني | بكالوريوس | 3 | 40 | 120د.ك |
مهني
| دبلوم | 2,500 | 40 | 100د.ك |
الكوادر المساندة: سكرتارية | بكالوريوس/دبلوم | 2 | 40 | 80 د.ك |
شروط تكليف العمالة المؤقتة:
- القواعد والإجراءات الخاصة بالمهام العلمية للأبحاث العلمية :
- - يجب توفر بند المهمة العلمية في ميزانية مشروع البحث وفقا للضوابط المقررة.
- - تقتصر المهمة العلمية على تقديم ورقة بحث مقبولة (متعلقة بموضوع البحث الممول) في مؤتمر علمي.
- - يسمح بالمهمة العلمية مرة واحدة فقط خلال فترة المشروع بغض النظر عن ميزانية المشروع.
- - يتم تقييم جميع الطلبات المتعلقة بالمهمة العلمية ومناقشتها عن طريق إدارة البحوث.
- - يمكن للباحث الرئيسي الاستفادة من بند المهمة العلمية بعد انتهاء البحث لمدة سنة.
- - يقدم الباحث الرئيسي ما يفيد قبول البحث المدعوم من الهيئة في المؤتمر مع طلب المهمة العلمية.
- - لا تمنح المهمة لباحث خلال الفصل الصيفي إذا كان مكلفا بعبء تدريسي خلال الفصل.
- - يجوز للباحث القيام بمهمة علمية واحدة على ميزانية الأبحاث خلال السنة المالية بغض النظر عن عدد المشاريع الجارية للباحث.
- الدعم المالي للمهام العلمية :
- 1. يمنح الباحث الرئيسي أو الباحث المشارك المخصصات المالية التالية لحضور أحد المؤتمرات العلمية العالمية:
- 1. 1750 د.ك للشرق الأقصى واستراليا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.
تابع قرار رقم (612 /2012)
بشان إصدار لائحة قواعد وإجراءات دعم الأبحاث العلمية بالهيئة
- - 1400 د.ك للدول الأوروبية وجنوب شرق آسيا ودول المغرب العربي.
- - 900 د.ك لدول الشرق الأوسط والخليج العربي.
أحكام عامة: هذه المخصصات تشمل تذاكر السفر والإقامة ورسوم الاشتراك بالمؤتمر.
- 3. إجراءات الحصول على مهمة علمية :
يقوم الباحث الرئيسي بتعبئة " نموذج طلب مهمة علمية لمشروع ممول " متضمناً جميع البيانات المتعلقة بالمهمة العلمية، كما يجب أن يشمل نموذج الطلب دعوة رسمية من الجهة المنظمة للمؤتمر، وخلاصة للبحث الذي سيقدم و ما يفيد قبول البحث المدعوم من الهيئة، ثم يقوم رئيس القسم العلمي بالتوقيع على الطلب ( للموافقة على إعفاء مقدم الطلب من العمل خلال فترة السفر ) ، كما يقوم مساعد العميد للشئون الأكاديمية باعتماد الطلب (لإيضاح أن أهداف الرحلة تتفق مع ما ورد في نموذج البحث). و علي الباحث الرئيسي أو ( المشارك ) الذي قام بالمهمة العلمية تقديم صورة ضوئية من جواز السفر مشفوعاً بتأشيرات الخروج والدخول للبلد المنظمة للمؤتمر أو تقديم ما يثبت حضوره للمؤتمر وذلك لإرسالها إلي إدارة البحوث عن طريق مساعد العميد للشئون الأكاديمية ومن ثم إلى إدارة الشئون المالية لإقفال قيمة المهمة العلمية قبل انتهاء السنة المالية. - 4. موعد تقديم الطلب:
- ترسل الطلبات والمستندات المرفقة بعد تعبئتها إلى إدارة البحوث بقطاع التعليم التطبيقي والبحوث قبل 4 أسابيع من التاريخ المحدد للمهمة العلمية أو الزيارة عن طريق مكتب مساعد العميد للشئون الأكاديمية.
تابع قرار رقم (612 /2012)
بشان إصدار لائحة قواعد وإجراءات دعم الأبحاث العلمية بالهيئة
5. موعد تقديم التقرير:
يجب على الباحث تقديم تقرير إلى إدارة البحوث بقطاع التعليم التطبيقي والبحوث عن طريق مكتب مساعد العميد للشئون الأكاديمية بالكلية عن المهمة العلمية التي قام بها بتعبئة " نموذج تقرير عن مهمة علمية لمشروع ممول " في موعد أقصاه شهر من تاريخ عودته .
استضافة الخبير الزائر: –
في حالة استضافة خبير زائر، يقوم الباحث الرئيسي بتقديم طلب الزيارة نيابة عنه مع إرفاق نسخة من: برنامج الزيارة + كتاب بالموافقة من الخبير + جواز سفر الخبير.
مخصصات الأستاذ الزائر تتضمن البنود التالية:-
- - تذاكر سفر درجة سياحية.
- - الإقامة في أحد فنادق الدرجة الأولى خلال فترة الزيارة شاملة للوجبات فقط.
- - بشرط ألا يتجاوز بند الخبير الزائر عن 1500 د.ك. وذلك للأبحاث التي تصل ميزانيتها 3000 د.ك فما فوق.
يلتزم كل من الخبير الزائر والباحث بتقديم تقرير عن الزيارة لإدارة البحوث في موعد أقصاه شهر من انتهاء الزيارة، لرفعه إلى لجنة البحوث التطبيقية لاعتماده.
مادة (11) تمديد فترة المشروع والتمويل الإضافي:
- - يسمح للباحث بالحصول على دعم مالي إضافي بحسب المبلغ المطلوب بحيث لا يتجاوز 30% من ميزانية المشروع حسب النموذج المخصص للدعم الإضافي موضحاً المسوغات التي يستند إليها ، ويتم اعتماد الطلب من مساعد العميد للشئون الأكاديمية، و يعرض الطلب على لجنة البحوث التطبيقية للنظر في إقرار وتحديد مقدار التمويل الإضافي ويتم ذلك في ضوء التقارير المتوفرة عن المشروع ولا يصبح الطلب نافذاً إلا بموافقة نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث.
- - يجب التقدم بالطلب قبل انتهاء المشروع بفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
مادة (12) مناقلة وتحويل المخصصات المالية من بند إلى آخر: