تسجيل الدخول
notification                                                                      

notification المنصات التعليمية
notification الدعم الفني

للتواصل مع مكتب المساعدة الخاص بالحاسب الآلي الاتصال على الرقم
22068036

او رقم البدالة في الفترة الصباحية 1806611 داخلي 1333

اضغط هنا للتواصل مع ادارات ومراكز الهيئة

 ارسال رسالة للشكاوى الى البريد الإلكتروني  GITHelpDesk@paaet.edu.kw

للتحدث مع موظفي الدعم الفني لأي مشكلة تقنية اضغط هنا

 تنفيذ الأبحاث


الباب الرابع

تنفيذ الأبحاث

 


مادة (7) قواعد وإجراءات تنفيذ الأبحاث العلمية:

  • - تقوم إدارة البحوث بتيسير صرف الباحثين للمبالغ التي تخصص للأبحاث، وذلك وفقا للوائح المالية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

  • تابع قرار رقم (  612  /2012)
    بشان إصدار لائحة قواعد وإجراءات دعم الأبحاث العلمية بالهيئة
     
  • - تقوم إدارة البحوث بإعداد كشف بالمبالغ التي تم صرفها يرسل للباحث الرئيسي مع الأخذ بالاعتبار بأن المبالغ المدرجة في ميزانية المشروع لسنة من السنوات لا يجوز ترحيلها إلى السنة التالية إلا في حالة التأخر في شراء وتوريد الأجهزة والبرامج ، وذلك بناء على طلب يقدم إلى إدارة البحوث لتتم الموافقة عليه قبل نهاية السنة المالية.
  • - لا يجوز تحويل مخصصات بند المهمة العلمية أو الأستاذ الزائر إلى البنود الأخرى أو العكس.
  • - يتحمل الباحث الرئيسي المسؤولية الكاملة لتنفيذ المشروع، إلا أنه وفي حال تعذر ذلك تحت ظروف طارئة يكلف الباحث الرئيسي أحد الباحثين المشاركين صلاحية تنفيذ المهام المكلف بها، وإجراء المعاملات المالية، والإشراف على العاملين في المشروع ومن ثم تسليم التقارير الأولية والنهائية .
  • - لا يتم صرف المخصصات المالية للمشروع إلا بعد تحكيم التقارير الدورية والسنوية لضمان تطور سير العمل بالمشروع .

    يخضع شراء الأجهزة الرئيسية وبرامج الأجهزة الخاصة بعقود الأبحاث للإجراءات التالية:

    يقوم الباحث الرئيسي بتقديم طلبات الشراء للأجهزة الرئيسية و برامج الكمبيوتر والمواد المدرجة تحت بند الأجهزة في حالة اعتماد الميزانية المخصصة له للكلية المعنية ومن ثم ترسل هذه الطلبات لإدارة البحوث، و يقتصر طلب الباحث لشراء الأجهزة والبرامج على تلك التي سبق له تحديدها في مشروعه البحثي،ومن ثم يتم مخاطبة إدارة التوريدات باحتياجات الباحثين من الأجهزة والبرامج، فتقوم إدارة التوريدات بالهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح العطاءات محلياً وفي بعض الحالات الاستثنائية يجوز الطلب محلياً من شركة واحدة مباشرة، وهذه الحالات هي:
  • - أن تكون البنود المطلوبة لها مورد واحد فقط ( أي لا يوجد مورد آخر).
  • - أن تكون البنود المطلوبة من الوكيل المحلي لهذه البنود.
     
    تابع قرار رقم (612 /2012)
    بشان إصدار لائحة قواعد وإجراءات دعم الأبحاث العلمية بالهيئة

    ملحوظة : –  يحق للباحث الرئيسي شراء جهازي كمبيوتر وطابعة لمشروع البحث وذلك حسب المبلغ المخصص للبند في عقد مشروع البحث الجديد .

    –  يتم تسديد قيمة جهازي الكمبيوتر والطابعة للباحث بعد تقديم فاتورة الشراء

    – لا يحق للباحث شراء جهازي كمبيوتر أو طابعة لمشروع بحث آخر إلا بعد مضي أربع سنوات من آخر فاتورة شراء.

    موعد تسليم طلبات الشراء:

    يتم تسليم طلبات شراء الأجهزة والبرامج وفق ما تنص عليه اللوائح المالية بالهيئة بأن يتم التسليم الفعلي للبنود المطلوبة في نفس سنة الميزانية المستخدمة، وبناء عليه فإنه لكي تخصم البنود المطلوبة من ميزانية السنة الجارية يجب تسليم المشتريات وإعداد نماذج أذونات الإضافة في المخازن وتقديمها إلى إدارة التوريدات بالهيئة قبل 15 فبراير من كل عام ، ولذلك يتعين على الباحث الرئيسي أن يأخذ ذلك الموعد النهائي في الاعتبار، ويقوم بتقديم الطلبات فور اعتماد ميزانية المشروع.

    إرشادات إضافية:
  • - على الباحث تقديم نموذج طلب الأجهزة مع ذكر اسم الأجهزة باللغة العربية والإنجليزية.
  • - يجب تقديم طلب شراء الأجهزة قبل نهاية السنة المالية بمدة كافية تجنباً لأي تأخير. وعلى الباحث مراعاة مايلي:
    • - المدة المطلوبة بتوريد الأجهزة التي تتجاوز سعرها 3000 دينار هي 3 أسابيع.
    • - المدة المطلوبة لتوريد الأجهزة التي تتراوح سعرها من 3001- 5000 دينار هي 6 أسابيع.
    • - المدة المطلوبة لتوريد الأجهزة التي تتجاوز سعرها عن 5001 دينار هي 8 أسابيع.

    • بشرط توافر هذه الأجهزة في السوق المحلي. وفي حالة عدم توافر الأجهزة محلياً تضاف فترة شهرين إلى ثلاثة أشهر على الأقل.
      تابع قرار رقم ( 612   /2012)
      بشان إصدار لائحة قواعد وإجراءات دعم الأبحاث العلمية بالهيئة
       
  • - تقوم إدارة التوريدات بالتنسيق مع الباحث مباشرة ابتداء من تقديم طلب الشراء وما يتبعه من إجراءات إلى أن يتم استلامه للأجهزة المطلوبة.
  • - يجب على الباحث عند استلامه للأجهزة بتسجيلها لدى إدارة التوريدات وعليه أن يخطر إدارة البحوث بقطاع التعليم التطبيقي والبحوث بما يفيد ذلك.
  • - يجب ألا تتعدى تكلفة شراء برامج الكمبيوتر لمشروع البحث 2000 د.ك.
  • - يمكن بعد انتهاء البحث تحويل الأجهزة المستفاد منها إلى مشاريع أبحاث أخرى للباحث نفسه أو لباحثين آخرين بعد موافقة إدارة البحوث وعندئذ يحول قيد عهدة الأجهزة إلى الباحث الجديد.
  • - تعبئة النموذج الخاص بتسليم الأجهزة من قبل الباحث الرئيسي واعتمادها من مساعد العميد للشئون الأكاديمية بعد الانتهاء من البحث في موعد لا يتجاوز الشهرين.

    مادة (8) المصروفات الجارية( المستهلكات والسلف المؤقتة للأبحاث ):

    المصروفات الجارية (النثرية) للأبحاث هي سلفه مؤقتة تعطى للباحث الرئيسي للصرف منها على احتياجات البحث التي تمت الموافقة عليه في طلب الدعم، وتستخدم هذه المصروفات لشراء المستهلكات والكيماويات وكتب وغيرها وذلك عن طريق الدفع النقدي، ويستطيع الباحث الرئيسي تقديم طلب للحصول على سلفة المصروفات الجارية بشرط أن تتوافر المبالغ المطلوبة في بند المصروفات الجارية للبحث المعتمد، ويجب ألا يتجاوز بند المصروفات الجارية عن 25% من إجمالي ميزانية المشروع ولا يتعدى إجمالي بند المصروفات الجارية عن 6000 د.ك.
     تابع قرار رقم (612/2012)
    بشان إصدار لائحة قواعد وإجراءات دعم الأبحاث العلمية بالهيئة

     القواعد والإجراءات الخاصة بالمصروفات الجارية للأبحاث ( السلفة المؤقتة):

            1- كيفية تقديم الطلب:
  • - يقوم الباحث الرئيسي بتعبئة نموذج طلب " سلفه أبحاث مؤقتة " مع نموذج التعهد وإرسالها إلى إدارة البحوث بقطاع التعليم التطبيقي والبحوث بواسطة مكتب مساعد العميد للشؤون الأكاديمية لإتخاذ الإجراءات اللازمة.
  • - يحال الطلب إلى إدارة الشؤون المالية بالهيئة لتخليص المعاملة، ويتم تحويل السلفة المطلوبة إلى الحساب الشخصي للباحث الرئيسي.
  • - تقدم طلبات سلف الأبحاث المؤقتة في أي وقت ولكن قبل 15 فبراير من كل عام ، و يجب أن تتم تسوية سلفة الأبحاث المؤقتة قبل نهاية السنة المالية.

    2- شروط وضوابط صرف سلفه الأبحاث
  • - قطع الغيار، والقطع المكملة، والإصلاحات البسيطة، والصيانة،… الخ.
  • - الأجهزة البسيطة ( لا تتعدى عن50 د.ك) والأدوات وبعض التجهيزات الخاصة في المختبرات والكتب بعد التأكد من عدم توافرها لدى مكتبة الكلية أو مكتبات الهيئة. وكذلك المواد الكيماوية والمواد الخاصة، والأدوات الزجاجية، وحيوانات التجارب،… الخ.
  • - لا يجوز شراء الأجهزة التي تتعدى عن 50 د.ك. للجهاز من حساب المصروفات الجارية إلا إذا كانت هناك حاجة ضرورية لذلك، ويشترط موافقة نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث.
  • - دفع الرسوم المقررة للنشر العلمي في المجلات العلمية المحكمة بشرط أن تكون الورقة المنشورة ناتجة عن البحث بعد أخذ موافقة إدارة البحوث علما بأن القطاع غير ملزم بنشر الإنتاج العلمي للمشروع ، ويتم دفع رسوم النشر خلال فترة لا تزيد عن عامين بعد استكمال البحث.
    تابع قرار رقم (612 /2012)
    بشان إصدار لائحة قواعد وإجراءات دعم الأبحاث العلمية بالهيئة

    - يجوز شراء الكتب بحد أقصى 200 د.ك. بعد التأكد من عدم توافرها لدى عمادة المكتبات، وفي حالة زيادة بند الكتب عن هذه القيمة يجب أخد موافقة مسبقة من نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث مع تقديم المسوغات الدالة على ذلك بحيث لا تتجاوز إجمالي قيمة الكتب عن 500 د.ك.
  • - يجب التأكد من عدم توافر برامج الحاسب الآلي لدى مركز المعلومات والحاسب الآلي في الهيئة قبل الشراء وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك، ولن تعتمد أي فاتورة تضم برامج حاسب آلي متوفرة بمركز المعلومات والحاسب الآلي.
    • تسوية وسداد سلفة الأبحاث:
  • - يراعى عند تقديم الفواتير أن تكون أصلية وصادرة باسم الهيئة وموقعة من الباحث الرئيسي.
  • - لا يسمح بدفع رسوم الاشتراك لخدمة الانترنت تحت بند المصروفات الجارية أو تحت أي بند أخر.
  • - يراعى عند تقديم الفواتير أن تكون صادرة من بعد تاريخ اعتماد مشروع البحث وأن لا تخص سنة مالية سابقة.
  • - تسجل الفواتير والمستندات الدالة على الصرف في النموذج الخاص بذلك ( كشف بالمنصرف من سلفه أبحاث مؤقتة ).
  • - لا تتعدى سلفة الأبحاث المؤقتة مبلغ 1000د.ك ( فقط ألف دينار كويتي ) للمرة الواحدة ويجب أن لا تنقص قيمة الفواتير عن المبلغ المستلم، وفي حالة عدم تسديد قيمة المبلغ كاملاً قبل نهاية السنة المالية يتم خصم المتبقي من حساب الباحث الرئيسي مباشرة.
  • - المشتريات التي تتجاوز قيمتها 500 د.ك في الفاتورة الواحدة يشترط لإجرائها الحصول على موافقة مسبقة من نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث.
  • - لن يتم صرف سلفه أبحاث مؤقتة جديدة للبحث الواحد إلا بعد تسوية السلفة المنصرفة سابقاً للبحث نفسه.
    تابع قرار رقم ( 612  /2012)
    بشان إصدار لائحة قواعد وإجراءات دعم الأبحاث العلمية بالهيئة


  • - لن يتم تسوية السلفة المنصرفة سابقاً بعد نهاية السنة المالية وتخصم المبالغ المستحقة من الراتب الشهري للباحث الرئيسي.
  • - لا يتم تسوية فواتير شراء الكتب إلا بعد تسجيلها بعمادة المكتبات وإعطائها أرقام تسلسلية ، يرفق ما يفيد ذلك مع طلب التسوية .
  • - يتم تسوية سلفه الأبحاث المؤقتة جزئياً أو كلياً بتقديم المستندات والإيصالات المطلوبة ، وترد المبالغ النقدية المتبقية إلى حساب الهيئة بحسب تعليمات إدارة الشئون المالية.
  • - يجب التأكد من توافر المواد المستهلكة والكيماويات في مخزن الكلية قبل الشراء ولن تعتمد أي فاتورة تضم مواد أو أصناف متوافرة بمخزن الكلية.
  • - لن يسمح بشراء أجهزة من السلفة إلا في حالة الحاجة الماسة وبعد الحصول على موافقة مسبقة من مساعد العميد للشئون الأكاديمية ونائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث.
  • - يراجع الباحث مكتبة الكلية قبل شراء الكتب من السلفة للتأكد من توافرها بمكتبة الكلية أو مكتبات الهيئة، وتعتبر جميع الكتب المشتراة عن طريق ميزانية البحث كعهده لدى الباحث يجب تسليمها لمكتبة الكلية في موعد لا يتجاوز شهر بعد الانتهاء من البحث.
  • - يجب الالتزام ببنود المصروفات الجارية بالعقد عند صرف السلفة ويجب إقفالها حسب بنود العقد كل بند على حدى.
  • - يتقدم الباحث الرئيسي بالمطالبة بتكاليف النشر العلمي بعد تقديمه التقرير النهائي خلال فترة لا تزيد عن عامين بعد استكمال البحث، ويجب أن يشمل عقد البحث على بند رسوم النشر العلمي لصرف مبلغ النشر.

    مادة (9) العمالة المؤقتة:

    يحق للباحث الاستعانة بالعمالة المؤقتة ( مثل المساعدين والفنيين والمهنيين والسكرتارية ) على ميزانية المشروع على أساس المسوغات التي سبق أن تقدم بها عند تقديم الطلب. وعلى الباحث الإطلاع على جدول

  •  تابع قرار رقم ( 612/2012)
    بشان إصدار لائحة قواعد وإجراءات دعم الأبحاث العلمية بالهيئة

     

    رقم 3 " الإرشادات العامة لتقدير مكافآت العمالة المؤقتة المشاركة في الأبحاث " وذلك قبل التخطيط لإعداد الميزانية.

    جدول رقم ( 3 ) إرشادات عامة لتقدير مكافآت العمالة المؤقتة المشاركة في الأبحاث

الكادرالمؤهل العلميعمالة مؤقتة


دينار/ الساعة

الحد الأعلى للساعات شهرياً

الحد الأعلى للمكافأة شهرياً ( د.ك )

الكوادر العلمية

مساعد باحث

دراسات عليا / بكالوريوس
440160د.ك
فنيبكالوريوس340120د.ك
مهني
دبلوم2,50040100د.ك

الكوادر المساندة:

سكرتارية

بكالوريوس/دبلوم24080 د.ك

 

شروط تكليف العمالة المؤقتة:

  • - لا يسمح بصرف مكافآت لموظفين عاملين في مؤسسات حكومية أو غير حكومية نظير عملهم أثناء ساعات العمل الرسمية.
  • - مكافآت العمالة المؤقتة يتم تقديرها حسب ساعات العمل، ويشترط أن تكون خارج ساعات العمل الرسمية، ويقوم الباحث بإرسال نماذج " إذن صرف عمالة مؤقتة على مشاريع الأبحاث " الخاصة بالعمالة

  • تابع قرار رقم (612/2012)
    بشان إصدار لائحة قواعد وإجراءات دعم الأبحاث العلمية بالهيئة


    المؤقتة إلى إدارة البحوث بقطاع التعليم التطبيقي والبحوث عن طريق مكتب مساعد العميد للشئون الأكاديمية.
  • - لا يجوز للباحث أن يدفع للعمالة عن طريق بند المصروفات الجارية.
  • - يجب تقديم مستندات المؤهلات العلمية مع طلب دعم البحث وذلك لتصنيف العمالة وتقدير مكافأتها.
  • - لا يجوز التعاقد مع الشركات أو المؤسسات تحت بند العمالة المؤقتة إلا إذا كانت هناك حاجة ضرورية لذلك، ويشترط الحصول على موافقة مسبقة من نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث مع تقديم المسوغات .
  • - يجوز للباحث الاستعانة بالعمالة المؤقتة من داخل الهيئة أو خارجها، ولا يسمح له بتعيين الأقارب من الدرجة الأولى.
  • - يجب أن يكون المبلغ المخصص للعمالة المؤقتة مناسبا للمهمة المطلوب القيام بها.
  • - يجب أن لا تزيد القيمة المدفوعة للمستفيد من عمالة مشروع البحث عن 1500 دينار طوال فترة المشروع الواحد على أن لا يعمل بأكثر من مشروعين.
  • - لا يجوز أن يزيد المبلغ المرصود للعمالة المؤقتة في ميزانية البحث على 6000 د.ك. كسقف أعلى طوال فترة البحث ويجب أن لا تتجاوز مخصصات بند العمالة 75% من ميزانية المشروع .
  • - يحق لنائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث استثناء الأبحاث ذات الطبيعة الخاصة وهي الأبحاث الخاصة بإدارة الهيئة من حد السقف الأعلى بند العمالة المؤقتة وكذلك القيمة المدفوعة للمستفيدين من العمالة المؤقتة ، ويجب أن لا يتجاوز عدد المشاريع المستثناة نسبة 10% من إجمالي مشاريع الأبحاث.
  • - آخر موعد لتسليم أذونات صرف العمالة المؤقتة في 15/3 قبل نهاية السنة المالية.

    ملاحظة: الهيئة غير مسئولة عن أي مصروفات تدفع من قبل الباحث الرئيسي أو المشاركين تتعارض مع اللوائح المالية المتبعة في الهيئة.

  • تابع قرار رقم (612/2012)
    بشان إصدار لائحة قواعد وإجراءات دعم الأبحاث العلمية بالهيئة

    مادة (10) المهام العلمية والخبراء الزائرين :-

    يجب أن تكون المهمة العلمية مرتبطة بمشروع بحث معتمد، ويمنح بدل المهمة العلمية للباحث الرئيسي أو الباحث المشارك لتقديم ورقة بحث في مؤتمر علمي وللباحث الرئيسي الحق بأن يختار بين المهمة العلمية أو استضافة خبير زائر وتعطى مرة واحدة فقط خلال فترة المشروع، ويجب أن تتم الموافقة على ميزانية المهمة العلمية في المشروع.
  1. القواعد والإجراءات الخاصة بالمهام العلمية للأبحاث العلمية :
    1. - يجب توفر بند المهمة العلمية في ميزانية مشروع البحث وفقا للضوابط المقررة.
    2. - تقتصر المهمة العلمية على تقديم ورقة بحث مقبولة (متعلقة بموضوع البحث الممول) في مؤتمر علمي.
    3. - يسمح بالمهمة العلمية مرة واحدة فقط خلال فترة المشروع بغض النظر عن ميزانية المشروع.
    4. - يتم تقييم جميع الطلبات المتعلقة بالمهمة العلمية ومناقشتها عن طريق إدارة البحوث.
    5. - يمكن للباحث الرئيسي الاستفادة من بند المهمة العلمية بعد انتهاء البحث لمدة سنة.
    6. - يقدم الباحث الرئيسي ما يفيد قبول البحث المدعوم من الهيئة في المؤتمر مع طلب المهمة العلمية.
    7. - لا تمنح المهمة لباحث خلال الفصل الصيفي إذا كان مكلفا بعبء تدريسي خلال الفصل.
    8. - يجوز للباحث القيام بمهمة علمية واحدة على ميزانية الأبحاث خلال السنة المالية بغض النظر عن عدد المشاريع الجارية للباحث.
  1. الدعم المالي للمهام العلمية :
    1. 1. يمنح الباحث الرئيسي أو الباحث المشارك المخصصات المالية التالية لحضور أحد المؤتمرات العلمية العالمية:
      1. 1. 1750 د.ك للشرق الأقصى واستراليا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.
        تابع قرار رقم (612  /2012)
        بشان إصدار لائحة قواعد وإجراءات دعم الأبحاث العلمية بالهيئة

  • - 1400 د.ك للدول الأوروبية وجنوب شرق آسيا ودول المغرب العربي.
  • - 900 د.ك لدول الشرق الأوسط والخليج العربي.

    أحكام عامة: هذه المخصصات تشمل تذاكر السفر والإقامة ورسوم الاشتراك بالمؤتمر.

  1. 3. إجراءات الحصول على مهمة علمية :

    يقوم الباحث الرئيسي بتعبئة " نموذج طلب مهمة علمية لمشروع ممول " متضمناً جميع البيانات المتعلقة بالمهمة العلمية، كما يجب أن يشمل نموذج الطلب دعوة رسمية من الجهة المنظمة للمؤتمر، وخلاصة للبحث الذي سيقدم و ما يفيد قبول البحث المدعوم من الهيئة، ثم يقوم رئيس القسم العلمي بالتوقيع على الطلب ( للموافقة على إعفاء مقدم الطلب من العمل خلال فترة السفر ) ، كما يقوم مساعد العميد للشئون الأكاديمية باعتماد الطلب (لإيضاح أن أهداف الرحلة تتفق مع ما ورد في نموذج البحث). و علي الباحث الرئيسي أو ( المشارك ) الذي قام بالمهمة العلمية تقديم صورة ضوئية من جواز السفر مشفوعاً بتأشيرات الخروج والدخول للبلد المنظمة للمؤتمر أو تقديم ما يثبت حضوره للمؤتمر وذلك لإرسالها إلي إدارة البحوث عن طريق مساعد العميد للشئون الأكاديمية ومن ثم إلى إدارة الشئون المالية لإقفال قيمة المهمة العلمية قبل انتهاء السنة المالية.
  2. 4. موعد تقديم الطلب:

  3. ترسل الطلبات والمستندات المرفقة بعد تعبئتها إلى إدارة البحوث بقطاع التعليم التطبيقي والبحوث قبل 4 أسابيع من التاريخ المحدد للمهمة العلمية أو الزيارة عن طريق مكتب مساعد العميد للشئون الأكاديمية.
     
  4. تابع قرار رقم (612 /2012)
    بشان إصدار لائحة قواعد وإجراءات دعم الأبحاث العلمية بالهيئة

  5. 5. موعد تقديم التقرير:

  6. يجب على الباحث تقديم تقرير إلى إدارة البحوث بقطاع التعليم التطبيقي والبحوث عن طريق مكتب مساعد العميد للشئون الأكاديمية بالكلية عن المهمة العلمية التي قام بها بتعبئة " نموذج تقرير عن مهمة علمية لمشروع ممول " في موعد أقصاه شهر من تاريخ عودته .

    استضافة الخبير الزائر: –

    في حالة استضافة خبير زائر، يقوم الباحث الرئيسي بتقديم طلب الزيارة نيابة عنه مع إرفاق نسخة من: برنامج الزيارة + كتاب بالموافقة من الخبير + جواز سفر الخبير.

    مخصصات الأستاذ الزائر تتضمن البنود التالية:-
  • - تذاكر سفر درجة سياحية.
  • - الإقامة في أحد فنادق الدرجة الأولى خلال فترة الزيارة شاملة للوجبات فقط.
  • - بشرط ألا يتجاوز بند الخبير الزائر عن 1500 د.ك. وذلك للأبحاث التي تصل ميزانيتها 3000 د.ك فما فوق.

    يلتزم كل من الخبير الزائر والباحث بتقديم تقرير عن الزيارة لإدارة البحوث في موعد أقصاه شهر من انتهاء الزيارة، لرفعه إلى لجنة البحوث التطبيقية لاعتماده.

    مادة (11) تمديد فترة المشروع والتمويل الإضافي:
  • - يجوز للباحث طلب تمديد فترة المشروع أو الحصول على تمويل إضافي أو الجمع بينهما.
  • - يسمح للباحث بالحصول على مدة إضافية تعادل ثلث المدة الأصلية لاستكمال المشروع وفق تقديم أسباب مقبولة لإتمام العمل حسب النموذج المخصص لتمديد فترة المشروع بعد اعتماده من مساعد العميد

  • تابع قرار رقم (612  /2012)
    بشان إصدار لائحة قواعد وإجراءات دعم الأبحاث العلمية بالهيئة
     
  • للشئون الأكاديمية يرفع إلى إدارة البحوث بقطاع التعليم التطبيقي والبحوث لاعتماده واستخدام الميزانية المتبقية لتسليم التقرير .
  • - يسمح للباحث بالحصول على دعم مالي إضافي بحسب المبلغ المطلوب بحيث لا يتجاوز 30% من ميزانية المشروع حسب النموذج المخصص للدعم الإضافي موضحاً المسوغات التي يستند إليها ، ويتم اعتماد الطلب من مساعد العميد للشئون الأكاديمية، و يعرض الطلب على لجنة البحوث التطبيقية للنظر في إقرار وتحديد مقدار التمويل الإضافي ويتم ذلك في ضوء التقارير المتوفرة عن المشروع ولا يصبح الطلب نافذاً إلا بموافقة نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث.
  • - يجب التقدم بالطلب قبل انتهاء المشروع بفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

    مادة (12) مناقلة وتحويل المخصصات المالية  من بند إلى آخر:
  • - يجوز تحويل المخصصات المالية من بند إلى آخر في السنة المالية نفسها وذلك بناء على طلب يتقدم به الباحث الرئيسي على النموذج المخصص لذلك و يقوم بعد التوقيع عليه باعتماده من قبل رئيس لجنة البحوث بالكلية ومن ثم اعتماده من نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث، هذا ماعدا مخصصات المهمة العلمية أو الخبير الزائر أو رسوم النشر فلا يجوز تحويلها إلى بنود أخرى،.
  • - المبالغ المتبقية من مخصصات بندي المهمة العلمية والخبير الزائر تعتبر منصرفة ولا يسمح بأي حال المطالبة بها.
  • - يقتصر طلب الباحث الرئيسي لشراء وتوريد الأجهزة والبرامج على تلك التي سبق تحديدها في مشروع البحث .


    تابع قرار رقم (612  /2012)
    بشان إصدار لائحة قواعد وإجراءات دعم الأبحاث العلمية بالهيئة

    مادة (13) مكافأة الباحث الرئيسي:

    يتم تخصيص مبلغ وقدره 1000 د.ك. للباحث الرئيسي كمكافئة مالية بعد تقديم التقرير النهائي وتقييمه ونشره بمجلة علمية محكمة وذلك للأبحاث الممولة من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فقط خلال فترة لا تزيد عن عامين بعد استكمال البحث .

    مادة (14) العقوبات:

    إذا لم يقدم الباحث الرئيسي التقرير النهائي بالشكل العلمي المطلوب طبقا لهذه اللائحة وفي التاريخ المحدد وفقاً للعقد المبرم بين الباحث والهيئة ،يطالب الباحث الرئيسي بتسديد كافة المصروفات والنفقات التي دفعتها الهيئة في مشروع البحث مع تطبيق قواعد المسئولية القانونية المختلفة في هذا الشأن، ويعتبر عقد البحث ملغياً .