النظام الأساسي لجمعية المحامين الكويتية
تأسست سنة 1963المعدل بالقرار الوزاري رقم (13) لسنة 1977م
بإشهار تعديل بعض مواد النظام الأساسي لجمعية المحامين الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية و العمل.
بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية و جمعيات النفع العام و تعديلاته. و على النظام الأساسي لجمعية المحامين الكويتية. و على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المذكورة المنعقد بتاريخ 21/12/1996م.
و بناء على عرض وكيل الوزارة. قررمادة أولى يشهر بتعديل المواد (3و4و14و28/أ،35/ب،41،42،49) من النظام الأساسي لجمعية المحامين الكويتية.
الباب الأول
اسم الجمعية و مقرها
مادة 1 : تأسست بدولة الكويت جمعية للمحامين وفقا للأغراض و الأهداف المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا النظام.
مادة 2 : تتخذ الجمعية مقرا لها مدينة الكويت.
الباب الثاني
أغرض الجمعية
مادة 3 : الأغراض التي تأسست من أجلها الجمعية:
أولا: تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها.
ثانيا : رعاية مصالح الأعضاء والدفاع عن حقوقهم.
الباب الثالث
في العضوية
مادة 4 : يقبل عضوا في الجمعية كل محام مقيد اسمه بالجدول العام للمحامين.
مادة 5 : جميع أعضاء الجمعية سواء فيما لهم من حقوق و ما عليهم من واجبات في حدود أحكام هذا النظام و اللوائح التي تصدرها الجمعية.
مادة 6 : يقدم طلب العضوية إلى سكرتير الجمعية على النموذج المخصص لذلك على أن يزكيه عضوان من أعضاء الجمعية مضى على عضويتهما بالجمعية فترة لا تقل عن ستة شهور.
و تدرج أسماء طالبي الالتحاق بحسب تواريخ تقديم طلباتهم في سجل خاص للرجوع عند اللزوم و تقوم سكرتارية الجمعية خلال أسبوع من تاريخ تقديم هذه الطلبات بعرضها على مجلس الإدارة للبت فيها. على أن يستثنى من شرط التزكية العضو الذي يتقدم بطلبه في السنة الأولى من تكوين الجمعية.
مادة7 : يخطر مقدم الطلب بقرار المجلس في خلال أسبوعين من تاريخ صدوره و تعلق صورة من هذا القرار في لوحة إعلانات الجمعية. و في حالة القبول يجب على مقدم الطلب سداد الاشتراك طبقا لأحكام اللائحة المالية و إلا اعتبر طلبه كأن لم يكن.
مادة 8 : لا يجوز إعادة النظر في طلبات العضوية التي سبق رفضها قبل مضي ستة أشهر من تاريخ الرفض.
مادة9 : تسقط العضوية عن أعضاء الجمعية في الحالات الآتية:
أ- الوفاة أو الاستقالة.
ب- إذا فقد شرطا من شروط العضوية.
مادة 10 : لا يجوز للعضو الذي سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته في حالة الوفاة الحق في استرداد الاشتراك أو التبرعات أو الهبات التي يكون قد قدمها للجمعية أثناء عضويته.
مادة 11 : يجوز أن يقبل بالجمعية أعضاء زائرون ينتفعون بمرافق الجمعية دون أن يكون لهم أي حق في الاشتراك في إدارتها بأي وجه.
مادة 12 : تعطي الجمعية كل عضو من أعضائها بطاقة شخصية تثبت عضويته.
مادة 13 : لكل عضو أن ينسحب من الجميعة في أي وقت شاء و لمجلس الإدارة الحق في مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه من رسم الاشتراك لغاية آخر الشهر الذي يحصل فيه الانسحاب.
مادة 14 : يجوز لمجلس الإدارة فصل أحد الأعضاء في الحالات الآتية:
أولا : إذا ثبت عليه القيام بمشاغبات أو أعمال مخالفة للقانون أو قام بعمل ضار بمصالح المحامين أو يخالف نظام الجمعية و لوائحها.
ثانيا : إذا امتنع عن دفع الاشتراك الشهري المقرر أربعة شهور متتالية بدون عذر مقبول.
ثالثا : إذا صدرت ضده أحكام جنائية مخلة بالأمانة و الشرف. رابعا: إذا انضم إلى هيئة أخرى تخالف مبادئ الجمعية.
و يجوز للعضو التظلم من قرار مجلس الإدارة أمام المجلس خلال خمسة أيام من إخطاره.
مادة 15 : (ملغية).
مادة 16 : (ملغية).
مادة 17 : يجوز للعضو المقدم للمحاكمة في جميع الأحوال الطعن في قرار الفصل أمام مجلس الإدارة و ذلك في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار بقرار الفصل.
الباب الرابع
مالية الجمعية
مادة 18 : تبدأ السنة المالية للجمعية في 1/9 و تنتهي في 31/8.
مادة 19 : تتكون مالية الجمعية من الاشتراكات و الهبات و التبرعات و أوجه الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة و لا تتعارض مع الأنظمة المرعية في البلاد.
مادة 20 : تودع الجمعية أموالها النقدية باسمها لدى أحد البنوك الوطنية و على أعضاء مجلس الإدارة إخطار وزارة الشئون الاجتماعية و العمل باسم البنك.. على أنه لا يجوز سحب أي مبلغ إلا بشيك موقع من الرئيس و أمين الصندوق.
مادة 21 : لا يجوز للجمعية أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشأت من أجلها.
مادة 22 : يراجع حسابات الجمعية مراقب حسابات تنتخبه الجمعية العمومية من المحاسبين القانونيين العاملين في الكويت و ذلك لمباشرة الاختصاصات الآتية:
أ- مراجعة حسابات الجمعية أولا بأول.
ب- مراجعة تطبيق بند الميزانية و رفع ما يراه من ملاحظات إلى مجلس الإدارة.
ج- مراجعة الحساب الختامي قبل عرضه على مجلس الإدارة.
د- رفع تقرير للجمعية العمومية عن حالة الجمعية مع إبداء ملاحظاته عن شؤون الجمعية المالية بصفة عامة.
مادة 23 : يجوز منح مراقب الحسابات مكافأة تحدد بقرار من الجمعية العمومية.
مادة 24 : إذا خلا مركز مراقب الحسابات يختار مجلس الإدارة بدلا منه على أن يعرض ذلك على أول جمعية عمومية لإقراره أو اختيار البديل.
مادة 25 : لا يمنح لأعضاء مجلس الإدارة أي مرتب أو مكافأة عن الأعمال المعهود إليهم بها بصفتهم هذه.
مادة 26 : أموال الجمعية بما فيها الاشتراكات و الممتلكات الثابتة و المنقولة و التبرعات و الهبات و الإعانات تعتبر ملكا للجمعية و ليس لأعضائها حق فيها و ليس للعضو المنسحب أو المفصول أي حق في أموال الجمعية.